السيد اليزدي

680

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 15 ) : ورد في الأخبار : أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء ، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك . ( مسألة 16 ) : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين : البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذٍ لوليّهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه ، وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعّضاً على ولده ؛ حرّاً كان أو عبداً ، بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً ، والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر « 1 » ، ولا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه ؛ سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال . ( مسألة 17 ) : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل ؛ من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، وإلّا كان فضولياً موقوفاً على الإجازة ، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكّل من سائر الجهات ، ومع التعدّي يصير فضولياً ، ولو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه ؛ للانصراف عنه ، نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق جاز ، ومع التصريح فأولى بالجواز ، ولكن ربما يقال

--> ( 1 ) - إذا لم يكن له جدّ مسلم ، وإلّا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر .